الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الاول — جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له › القسم الاول — الاستدعاء
المادة 20
يتولى استدعاء الجمعية عادة متصرف العمارة أو المجموع العقارى وبمبادرة منه. كما يجب عليه استدعاؤها كلما طلب منه ذلك الشركاء في الملك و / أو الشاغلون له .
يبلغ الاستدعاء بواسطة رسالة مسجلة مع طلب الاشعار بالاستلام، أو عن طريق تسليم الاستدعاء مقابل التوقيع في سجل الاستدعاء. وما لم تكن ثمة حالة مستعجلة، فان الإستدعاء يبلغ قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
المادة ar : تدعى جمعية الشركاء في الملك و / أو الشاغلين له للانعقاد، وما دام الاشعار بنقل الحيازة لم يبلغ المتصرف، فان الاستدعاءات الموجهة قانونيا الى الشاغل القديم تبقى صالحة للشاغل الجديد بسبب عدم الاشعار المذكور أعلاه.
وفي حالة شياع الملك بين عدة أشخاص فان هؤلاء يجب عليهم أن ينتدبوا واحدا منهم لتمثيلهم.
واذا لم يخطروا بشياع الملك ويعينوا مندوبا لهم لكى توجه اليه الاستدعاءات، فان الاستدعاءات ستوجه قانونيا إلى مقر سكني المالك القديم أو الى المقر الذي يتخذه مسكنا له. 2882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه