الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الاول — جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له
المادة 16
تتمثل صلاحية الجمعية في الحفاظ على العمارة وتسيير أجزائها المشتركة. وهي مسؤولة عن الاضرار التي تلحق بالشركاء و أو الشاغلين، أو تلحق بالغير بسبب عدم صيانة الاجزاء المشتركة منها.
وهي مؤهلة للتقاضي مدعية أو مدعى عليها ولو كان ذلك ضد بعض الشركاء في الملك و / أو الشاغلين له. ويمكنها التقاضي بالاشتراك أو مع أحد الشركاء في الملك أو عدد منهم قصد الحفاظ على الحقوق المتعلقة بالمجموع العقاري.
ويمكنها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على العمارة وحسن تسيير الاجزاء المشتركة منها.
للجمهورية الجزائرية 2581