الباب الثاني — حقوق الشركاء في الملكية وواجباتهم › القسم الثالث — استعمال الاجزاء المشتركة
المادة 12
يمكن كل شريك في الملك و/ أو الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية كل شاغل له أن يستعمل بحرية، حال الانتفاع بالمحلات التي يملكها الاجزاء المشتركة حسب ما هي معدة له دون أن يعوق حقوق الشركاء أو المستعملين الآخرين، فلا يجوز على الخصوص لاى شريك فى الملك و / أو شاغل له أن يعرقل أو يستعمل الاجزاء المشتركة خارج وجوه استعمالها المألوف، ولا يترك بها أي شيء لمدة ما.