الباب الثاني — حقوق الشركاء في الملكية وواجباتهم › القسم الثاني — استعمال الاجزاء الخاصة
المادة 11
لكل شريك في الملكية الحق في أن يستعمل الاجزاء الخاصة التي يملكها وأن ينتفع الحريق أو من شأنها لما يصدر عنها من ضوضاء أو روائح، أن تضايق سكان العمارة مما قد يقتضى تحقيقا لمعرفة المنافع والمضار.
لا يجوز بحال من الاحوال أن تستعمل الدكاكين أو المتاجر محلات للسكن.
(3) الضوضاء : يجب على الشركاء في الملكية أن يسهروا على عدم تعكير هدوء العمارة في أي وقت من الأوقات يفعل منهم أو من أفراد أسرتهم أو ضيوفهم أو أناس في خدمتهم.
وعليه، فيجب ألا يتسببوا في أي ضوضاء غير عادية والا يسمحوا بذلك، وألا يقوموا بأى عمل يؤدي بماكنة أو أداة أو بدونهما مهما كان نوعه اذا كان من شأنه أن يضر بمتانة العمارة أو يزعج جيرانه بالصخب أو بالرائحة أو بأي ضرر آخر من الاضرار.
لا يجوز اقامة أي محرك في الاملاك الخاصة باستثناء المحركات الصامتة بشرط أن تكون بها كما يبدو له لكن بشرط ألا يضر بحقوق | مجهزة بنظام يقاوم التشويش معد لعدم تشويش الشركاء الآخرين في الملكية والمحلات الأخرى وألا يمس بوجهة العمارة، وألا يقوم بأي شيء يمكن أن يعرض متانة العمارة للخطر ومع التحفظات الآتية : 1 (1) التعديل : يمكنه تحت مسؤوليته وفى حدود القوانين والتنظيمات أن يعدل كما يبدو له الهيئة الداخلية للمحلات التي يملكها غير - أنه يجب عليه، في حالة ثقب جدران ضخمة فاصلة بيع الحجراء، أن ينجز هذه الاشغال تحت مراقبة رجل مهنة. ويجب عليه أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لعدم الاضرار بمتانة العمارة، وسيكون مسؤولا عن كل ما يمكن أن يترتب على هذه الاشغال من حالات انسياخ أو تدهور في البناية.
ويجب ألا ينجز عن هذه التمديلات أبدا أى زيادة في أعباء الجيران الا بموافقة منهم. 2 (2) الدكاكين والمتاجر : لا يجوز أن تمارس في المحلات المستعملة دكاكين أو محلات تجارية اى تجارة يمكن أن تنطوى على اخطار الانفجار أو استقبال الحصص الاذاعية والمتلفزة.
كل ضوضاء أو صخب ليلى مهما كان نوعه يفسد على السكان هدوهم ممنوع منعا باتا ولو كان حاصلا داخل الشقق. وهو يعرض صاحبه أن اقتضى الحال لملاحقات قضائية.
وفيما يتعلق على الخصوص بأجهزة ومكانن تصدر أصواتا مثل المسجلات الصوتية والاذاعة والتلفزة والآلات الموسيقية ... فان استعمالها مسموح به شريطة مراعاة تنظيمات المدينة والشرطة.
الحيوانات : الحيوانات الخطرة ممنوعة. 5 (5) استخدام النوافذ والشرفات والمقصورات :
لا يجوز نشر الثياب على النوافذ والشرفات، غير أن نشره في المقصورات التابعة للمطبخ مسموح به ولا يجوز نفض الزرابي أو هزها الا وفقا لتنظيمات الشرطة الحضرية.
لا يجوز وضع أي شيء على حافات النوافذ والشرفات والمقصورات دون تثبيته لتفادي 2880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 سقوطه. ويجب وضع الزهريات أو غير ذلك من أصص النباتات بحيث لا يتسبب سقيها في اتساخ واجهات البناية، ولا يزعج المارة أو الجيران.
لا يجوز أن يطرح أى شيء البتة في الشارع أو في الفتاء أو في الحديقة سواء أكان الشييء المطروح ماء أو أقذارا او اي اوساخ كانت.
6) (6) اللوحات المبينة واللافتات : يمكن كل شريك أن يثبت على باب شقته أو محله لوحة مبينة لاسمه ومهنته. غير أنه لا يجوز أن يوضع على واجهة البناية أي لافتة أو اعلان أو معينة أو ترويج.
ولا يسرى هذا الحظر على مالكي دكاكين أو متاجر الذين يمكنهم امتلاك اللافتة أو القيام بالاشهار اللذين يرونهما مفيدين، وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 (2) الانسجام والصيانة : يجب صيانة أبواب مداخل الشقق والنوافذ وألواحها الخارجية والستائر والمشربيات والدرابزين وحواجز الشرفات والنوافذ ودعائمها، ويجب أن يسهر أصحابها على إبقائها في حالة جيدة.
غير أنه، لاحترام مظهر العمارة وانسجامها، فان التعديلات التي تهم الطلاءات الخارجية بما في ذلك طلاء أبواب مداخل الشقق ستكون موضوع عملية شاملة يقررها المجلس المتداول كما سيبين فيما بعد. 8 (8) صيانة قنوات المياه والصنابير : حرصا على تجنب وقوع تسربات للمياه، واهتزازات في القنوات والصنابير وطرادات ماء المراحيض، يجب صيانة هذه الادوات وإبقاؤها في حالة جيدة، وعدم التأخر في تصليحها عند اللزوم.
يتولى صاحب المحل المسؤول ترميم المسائي التي يتسبب فيها تسرب ما صدر من محله.
و التسخين وتنظيف المداخل : يجب القيام بتنقية جهاز التسخين وقنوات الدخان والآلات التي تخدمها كلما كان ذلك ضروريا، وحسب التنظيمات المعمول بها.
يمنع حتما، استعمال أجهزة الاحتراق البطيء أو التي تنتج عنها غازات سامة، وأنواع الوقود التي يمكن أن تسخم أو تفسد قنوات الدخان باي صفة من الصفات.
لا يجوز أن تستخدم قنوات الدخان الا للغرض الذي أعدت من أجله أو كسرداب للتهوئة. 10 (10) الارتفاق : يجب أن يتحمل الشركاء في الملك تنفيذ عملية تنقية الاجزاء المشتركة والجدران الفاصلة أو الاشغال التي يتم القيام بها فيها، وعليهم أن يفتحوا محلاتهم عند الحاجة للمهندسين المعماريين والمقاولين والعمال المكلفين بمراقبة هذه الاشغال أو الاشراف عليها أو القيام بها.
يجب أن يرتبوا مكانا يارزا، بأنفسهم أو بواسطة رئيس الذين يشغلون المحلات، وعلى نفقتهم لجميع الاشياء التي يكون وضعها ضروريا الزرابي، اللوحات الفنية، الاثاث وغير ذلك من الاشياء مختومة كانت أم غير مختومة). 11 (11) المسؤولية : كل شريك في الملك مسؤول حيال الآخرين عن النتائج الضارة التي يتسبب فيها هو أو إهماله، أو تكون بفعل شخص أو ملك أو حيوان هو مسؤول عنه قانونيا.
كل شريك في الملك لا يشغل هو نفسه محلاته يبقى هو المسؤول شخصيا عن تنفيذ هذا التنظيم من قبل الذين يشغلون المحلات المذكورة هذا طعنه لهؤلاء.
يجب على كل شريك أن يجعل من مسألة التأمين على الاخطار المنصوص عليها في هذه الفقرة قضيته الشخصية وعلى نفقته الخاصة.
(12) التنظيم والارتفاقات : ان تنفيذ أي تنظيم يخص نظافة المدينة والامن واجب على الجميع.
وكذلك الأمر على العموم بالنسبة الى كل ارتفاق حفاظا على العمارة وتحقيقا للمصلحة المشتركة.