مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الثاني — حقوق الشركاء في الملكية وواجباتهم › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 10
كل شريك في الملكية مسؤول حيال الآخرين عن اضطرابات الانتفاع، والاخطاء أو حالات الاهمال، والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب، التي قد يكون هو ذاته أو اتباعه أو زواره أو الذين يشغلون محلاته بأي صفة من الصفات مرتكبين لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
لا يمكن لاى تسامح ولو بمرور الزمن ان يتحول الى حق مكتسب.