الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المفتشون العمداء في الضرائب حسب الآتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين البالغين من العمر 25 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في أول يوليو منع سنة المسابقة والحاصلين على شهادة الماجستير في العلوم المالية والاقتصادية أو القانونية، أو على شهادة معترف بمعادلتها.
2 - عن طريق المسابقة الداخلية التي تخصص للاشخاص الآتية أوصافهم :
1 - المفتشون الرئيسيون في الضرائب الذين استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك، ; المتصرفون العاملون في المصالح الجبائية الذين ب - استكملوا في أول يوليو من سنة المسابقة خمس سنوات خدمة فعلية مرسمين في السلك.