مرسوم رقم 83-654
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-654 مؤرخ في 7 صفر الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن الموافق 13 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الضرائب. 2551 عام 1404
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يتولى المفتشون العمداء في الضرائب لتسيير المصالح الجبائية، وتوجيهها وتنسيقها ومراقبتها، ويسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات الجبائية، وعلى أي تنظيم يسند تطبيقه إلى ادارة الضرائب ويضطلعون بمهام مراجعة تسيير المحاسبين في المصالح الجبائية ومهام أحكام مناهج العمل والدراسات والتحقيقات الخاصة.