الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 15
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83-635 مورخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين الرئيسيين في الضرائب.
ان رئيس الجمهورية.
بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية - وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
3- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه للجمهورية الجزائرية 2851 و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأسلاك المفتشين الرئيسيين للضرائب.
و بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1082 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، برسم ما يلي :
الفصل الاول أحكام عامة
المادة الأولى : يشارك المفتشون الرئيسيون في الضرائب في اعداد مشاريع النصوص وتطبيق التشريع والتنظيم في المجال الجبائي.
ويتولون في المصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية، مراجعة تسيير قباضات الضرائب ومفتشيات الاساس ويوجهون ويراقبون عمل الاعوان الموضوعين تحت سلطتهم.
كما يسهرون في تدخلاتهم على التطبيق المنارم للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجباية والقوانين الاقتصادية وتسيير الجماعات والمؤسسات .
العمومية التي يتولى أمرها قابضوا الضرائب.
ويمكن تكليفهم بمهام قابضي الضرائب المختلفة ومسيرى المفتشيات الكبيرة التابعة لمصلحة الاساس. 2852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه كما يمكن تكليفهم يمهمات وأعمال تحقيقية تشتمل على صعوبات خاصة، وبصفة عامة يكلفون باية مهمة في مراقبة سير المصالح غير المركزية التابعة للإدارة المركزية.
المادة 2 : يعد المفتشون الرئيسيون في الضرائب في حالة خدمة فعلية في المصالح المركزية وغير المركزية التابعة للادارة الجبائية ويسيرهم وزير المالية.
الفصل الثاني التوظيف
المادة 3 : يوظف المفتشون الرئيسيون في الضرائب حسب الآتي :
أ من بين الطلبة العاملين شهادة التخرج من المدرسة الوطنية للإدارة «الشعبة الاقتصادية والمالية والادارة العامة، ومن بين الناجحين في التكوين بالمعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة شعبة المفتشين الرئيسيين في الضرائب لا يحق لاحد أن يشارك في أكثر من ثلاث مسابقات أو ثلاثة امتحانات.
المادة 4 : يحدد برنامج المسابقات والامتحانات المذكورة في المادة 3 أعلاه، وكيفيات إجرائها بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري. ويحدد هذا القرار نفسه نسب الاعوان الذين يوظفون تباعا بمقتضى الفقرتين ب و ج من المادة 3 أعلاه يضبط وزير المالية بمقرر قائمة المترشحين الذين يسمح لهم بالمشاركة فى الاختبارات، وتعلق قبل شهر على الأقل من اجراء هذه الاختبارات في محلات وزارة المالية والمصالح غير المركزية التابعة للادارة الجبائية.
المادة 5 : تعد قوائم النجاح في اختبارات المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج فى المادة 3 أعلاه متميزا بعضها عن الأخر وحسب ترتيب الاستحقاق، ويضبطها وزير المالية يقرار.
المادة 6 : يعين المترشحون المسجلون في قوائم ب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات النجاح، أو الموظفون بمقتضى المادة 3 إعلام.
من بين المترشحين البالغين من العمر 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على شهادة الليسانس في العلوم القانونية والاقتصادية والمالية أو على شهادة معترف | بمعادلتها، ج عن طريق الامتحان المهنى من بين مفتشين رئيسيين في الضرائب متمرتين، بقرار من وزير المالية.
ويتعين عليهم الشروع في ممارسة مهامهم في التاريخ المذكور في هذا القرار. ويمكن تأخير تنصيبهم الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة، وان لم يقدموا أعذارا مقبولة أو لم يحترموا المفتشين المركزيين في الضرائب الذين استكملوا الاجل المحدد، يفقدون حق الاستفادة من نجاحهم.
في أول يوليو من سنة الامتحان ثلاث سنوات خدمة فعلية في سلكهم، وسجلوا في قائمة التأهيل حسب الشروط التي يحددها وزير المالية.
د في حدود 10 في المائة من المناصب المطلوب
المادة 7 : يمكن ترسيم المفتشين الرئيسيين في الضرائب المتمرتين، بعد سنة من التدريب، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم وبعد التسجيل في قائمة القبول في الوظيفة التي تضبطها لجنة شغلها من بين المفتشين المركزيين في الضرائب - الترسيم يحدد تكوينها وزير المالية بقرار.
الذين قضوا ثماني سنوات خدمة فعلية مرسمين اذا وردت أسماؤهم في قائمة التأهيل التي تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | والمذكور أعلاه.
تمدد فترة تدريب المفتشين الرئيسيين في الضرائب المتمرنين سنة أخرى على الأكثر إذا لم يسجلوا في قائمة النجاح، أو يعاد ادراجهم في سلكهم الاصلى أو يسرحون بناء على اقتراح لجنة الترسيم بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 8 : يرسم المفتشون الرئيسيون في الضرائب الذين تقبلهم لجنة الترسيم بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين في الدرجة الأولى | من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة و : تنشر قرارات تعيين المفتشين الرئيسيين في الضرائب وترسيمهم وترقيتهم وإنهام مهامهم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الثالث المرتب
المادة 10: يرتب سلك المفتشين الرئيسيين في الضرائب في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن - إنشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم.
الفصل الرابع أحكام خاصة
المادة 11 : لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين الرئيسيين في الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع عشرة في المائة (10 ) من العدد الحقيقي للسلك.
المادة 12 : يتلقى المفتشون الرئيسيون في الضرائب لممارسة صلاحياتهم في مجال التحسرى والمراقبة من وزير المالية بطاقة، وظيفة خاصة تؤهلهم لهذه الصلاحيات حسب الشروط المحددة في التنظيم الجارى به العمل. ويجب على المفتشين الىئيسيين في الضرائب الذين حملوا هذه المهام أن يؤدوا اليمين الآتية قبل الشروع في عملهم :
أقسم بالله العلى العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق، وأحافظ على السر المهنى للجمهورية الجزائرية 2853
المادة 13 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المفتشين الرئيسيين في الضرائب العاملين في الادارة الجبائية الذين كانت تسرى عليهم أحكام المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968.
المادة 14 : تلفى أحكام المرسوم رقم 68-246 المذكور أعلاه.
المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد