مرسوم رقم 83-654
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-654 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالمفتشين العمداء في الضرائب
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 13
لا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين العمداء في الضرائب الذين يجوز انتدابهم أو احالتهم على الاستيداع تباعا عشرة في المائة (10) من العدد الحقيقي للسلك بالنسبة للاولين و (5) بالنسبة للتالين.