مرسوم رقم 83-62
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم ر رقم 83-62 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. - 290
المادة 2
تلغى أحكام المرسوم رقم 74 236 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه.