مرسوم رقم 83-62
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
ملغى
مرسوم ر رقم 83-62 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن تغيير مبلغ الرسوم الاساسية قصد تحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي. - 290
المادة الأولى
يحدد مبلغ الرسم الاساسي المعد لتحديد تعريفات خدمة المواصلات الخاصة بالنظام الداخلي ب 0,60 دج ابتداء من 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983.