مرسوم رقم 83-608
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 85-608 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عنابة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2736
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما ياتي :
1 - تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في عناية محل الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها.
ابتداء من أول يناير سنة 1984،
2 - تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1983 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.