مرسوم رقم 83-607
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-607 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية في مجال انتاج مياه الشرب والمياه الصناعية وتسييرها وتوزيعها. 2734
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف محل الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، بمقتضى أعمالها في مجال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها.
ابتداء من أول يناير سنة 1984.
2 - تنتهى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1993 الاعمال الخاصة بتوفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.