المادة الأولى
يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في سطيف، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها التي كانت تمارسها وحدة سطيف التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية:
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.