المادة الأولى
يحول إلى مؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في تيارت حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- أعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها وحدة تيارت، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال توفير المياه وتسييرها وتوزيعها، التي كانت تمارسها الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك في الوحدة السالفة الذكر، التابعة للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.