مرسوم رقم 83-596
· ج.ر عدد 45 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-596 مؤرخ في 23 محرم عام 1404 الموافق 29 أكتوبر سنة 1983 يتضمع انشاء مؤسسة للبناء الريفى فى سيدي بلعباس. 2700 الثلاثاء 2687
الباب الخامس — الهيكل المالي في الموسسة
المادة 18
تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.