مرسوم رقم 83-555
· ج.ر عدد 42 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-555 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 23 ذى الحجة عام 1403 الموافق 30 سبتمبر سنة 1983 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.