مرسوم رقم 83-555
· ج.ر عدد 42 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-555 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون ألف دينار (3.250.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 و «المصاريف المحتملة