مرسوم رقم 83-552
· ج.ر عدد 41 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-552 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 2516
المادة الأولى
تحل تسمية مكلف بالدراسات والتلخيص محل مستشار تقنى وتسمية ملحق بالديوان محل مكلف بمهمة، وذلك في أحكام المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه وفي النصوص اللاحقة به.