مرسوم رقم 83-547
· ج.ر عدد 40 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-547 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 يحدد شروط تعيين أعضاء المجالس التنفيذية للولاية وبعض أصناف موظفيها. 2451 رجب و 10 و 29 رمضان عام 1403 الموافق 20 فبراير و 14 أبريل و 8 مايو و 21 يونيو و 10 يوليو سنة 1983 تتضمن اعتماد وتجديد اعتقاد أعوان المراقبة صندوق الضمان الاجتماعي الناحية قسنطينة. 2458
المادة 2
يعين نواب المديرين ورؤساء المصالح بقرار من الوالى بناء على اقتراح يقدمه، حسب كل حالة، الكاتب العام أو المدير المعنى والمجلس التنفيذي المعنى، من بين الموظفين المرتبين في السلم 12 الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية في رتبتهم.