الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
I تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها، أشغال انجاز المشاريع المرتبطة بموضوعها مثل أشغال التوطئة والهندسة المدنية والتركيب في عين المكان وكذلك تنسيق الورشات ومراقبتها، 13 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة تودع وتقتني أو تستغل أى رخصة أو الموضوعها وتركيبها وتهيئتها، 2 شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة دراسة | المشاريع التابعة لموضوعها كدراسات الفن المعماري ودراسات أجزاء البناء الكبرى التقنية 5 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات المتعلقة بتصميم المنتوجات التابعة الموضوعها وتحديدها، 6 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالاستيرادات التكميلية من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج، 7 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها،
9 - تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع لموضوعها كما وكيفا، 10 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب | التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها II - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج 12-12 تنفذ بصفة مباشرة أو غير مباشرة 14 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها، وذلك في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 15 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني وموارده، 16 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، 17 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج، 18 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في الطار عملها، 19 تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي اتخذتها في مجال التسويق،
20 - تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجاري به العمل.
ثانيا - الوسائل :
أن تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها،
ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية | أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها،
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.