الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تقديم الخدمات التي يتم تنفيذها بطلب من أصحاب العمل.
ويجب أن تحدد طبيعة هذه الخدمات ومحتواها وحدودها وبصفة عامة شروط تنفيذها بكيفية تعاقدية بين المؤسسة وأصحاب العمل. وتتعلق هذه الخدمات بالدراسات والانتاج والانجاز في عين المكان، سواء لتوفير الاحتياجات الوطنية أو لتصدير منشآت كبرى تنتمى للفئات الرئيسية التالية :
I كافة أنواع المبانى ذات الهياكل المعدنية - ومنها على وجه الخصوص :
السقفات الفلاحية المستودعات.... الخ)، -
- الدهات الصناعية ،
- البنايات الادارية، المنشآت الاساسية التجارية والاجتماعية
- التربوية والصحية، المباني السكنية. - 2 كل أنواع الهياكل المعدنية والهياكل المشابهة لها، -3 أعمدة نقل الطاقة الكهربائية واراج الاتصال، 4 جميع المكونات مثل :
- النجارة المعدنية،
- الواجهات الجدارية والسقوف
- الالواح الساترة والواجهات الصناعية،
- الفواصل الجاهزة الصنع وكل قطع البناء الثانوية الاخرى.
وزيادة على ذلك، تكلف المؤسسة بانجاز عمليات البحث والتنمية لضمان توسعها. 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه