المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I جميع الاعمال التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة في مجال التجهيزات المنزلية، 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التابعة للمؤسسة الوطنية للتموين بالتجهيزات المنزلية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للتجارة، الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2119
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها .