مرسوم رقم 83-49
· ج.ر عدد 4 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-49 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن أنشاء المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية. 245
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، تقديم الخدمات التي يتم تنفيذها بطلب من أصحاب العمل.
ويجب أن تحدد طبيعة هذه الخدمات ومحتواها وحدودها وبصفة عامة شروط تنفيذها بكيفية تعاقدية بين المؤسسة وأصحاب العمل. وتتعلق هذه الخدمات بالدراسات والانتاج والانجاز في عين