مرسوم رقم 83-48
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-48 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الاسترجاع. 232
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 ربيع الثاني عام 1403 وزارة البريد والمواصلات