مرسوم رقم 83-48
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-48 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب، أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الاسترجاع. 232
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالاسترجاع، ابتداء من أول يناير سنة 1983،
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال الاسترجاع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، في ميدان عمل مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد، بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.