مرسوم رقم 83-474
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 33-474 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. - : 2026
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.