مرسوم رقم 83-474
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 33-474 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. - : 2026
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في الحراش (الجزائر). 2028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية -