الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمباديء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم.
المادة : تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
لتصور وتدرس أشغال الهندسة المدنية قصد انجاز الاعمال الكبرى الفنية على اختلاف أنواعها مثل والخاصة الجسور بالري، الثابتة والانفاق والمتحركة ، والاعمال المينائية سواء من الصناعة المعدنية أو الخرسانة أو أى أسلوب آخر تقليدي او جاهز الصنع تشترى وتبيع وتؤجر وتبنى وتصلح الأدوات والماكينات والاعتدة التي لها علاقة بهدفها الرئيسي وفقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل، تقتني وتستغل وتبيع أية شهادة أو رخصة تتعلق بهدفها في اطار التشريع والتنظيم والاجراءات الواردة في هذا المجال.
يمكن المؤسسة، قصد أداء مهمتها، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير المقارية والمالية المتعلقة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المسندة اليهاء و يمكنها أيضا أن تتخلى عن تنفيذ جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الأخرى او الشركة المتعاقدة بصفة ثانوية.