مرسوم رقم 83-474
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 33-474 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. - : 2026
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام، وحساب الخسارة والارباح، وحساب تخصصيص النتائج والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس العمال وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة.
الثلاثاء 29 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.