مرسوم رقم 83-474
· ج.ر عدد 33 لسنة 1983
مرسوم رقم 33-474 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للجسور والاشغال الفنية. - : 2026
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.