مرسوم رقم 83-464
· ج.ر عدد 32 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 9
يمارس المدير العام عمله تحت سلطة الوزير المكلف بالطيران المدنى.
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية، وأمام العدالة،
- يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة، -- يتمتع بجميع صلاحيات التسيير والادارة لضمان حسن سير المؤسسة، يعين في جميع الوظائف التي لم تقرر كيفية أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، ويقوم بجميع العمليات التي لها علاقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تقتضى موافقة سلطات أخرى.