الباب السابع — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 33-465 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الجوى الداخلى والعمل الجوى «الخدمات الجوية الداخلية».
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير النقل والصيد البحرى
1 - وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه
- وبمقتضى القانون رقم 64-160 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 3 يونيو سنة 1904 والمتعلق بالمصالح الجوية.
الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1995 و بمقتضى القانون رقم 64-168 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 3 يونيو سنة 1964 والمتضمن النظام القانوني للطائرات، وبمقتضى القانون رقم 28-08 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 7 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط . وبمقتضى الأمر رقم 70 64 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن أحداث المجلس الوطني للطيران و بمقتضى الامر رقم 73-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 - 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-200 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 20-131 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بتأليف المجلس الوطنى للطيران ومهمته.
وبمقتضى المرسوم رقم 74-56 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بالاحكام المالية المطبقة على ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الاجنبية
و- وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975-16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل سنة والمتضمن القانون التجاري و بمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية ، وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة، و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1305 الموافق 14 أكتوبر سنة 1982 الذي ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي.
وبمقتضى المرسوم رقم 33-464 المؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية».
وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استشارة المجلس الوطني للطيران. - و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، - 1996 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه يرسم ما يلي :