مرسوم رقم 83-464
· ج.ر عدد 32 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
الباب الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 17
تقوم بالعمليات الناتجة عن تطبيق أحكام المادة 16 أعلاه، لجنة يرأسها الوزير المكلف بالطيران المدنى، وتتكون من وزير المالية أو ممثليهما واية سلطة معنية أخرى.