مرسوم رقم 83-464
· ج.ر عدد 32 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
الباب الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 15
تستعمل المؤسسة في آن واحد فضلا على اختصاصها، وسائل مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية في مجال صيانة الطائرات والمساعدة عند توقفها، والحجز الآلى للتذاكر والتكوين والاعلام الآلى والمستخدمين التقنيين الملاحين، وذلك في اطار اتفاقيات.