مرسوم رقم 83-464
· ج.ر عدد 32 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-464 مؤرخ في 19 شوال عام 1403 الموافق 30 يوليو سنة 1983 يتضمن تعديل 1403 القانون الأساسى للشركة الوطنية للنقل رقم والعمل الجوى «الخطوط الجوية -83 8 المؤرخ في 15 يناير سنة 1983 والمتضمن الجزائرية ». 1991 انشاء ديوان لتهيئة منطقة العبادلة
الباب الرابع — الوصاية والرقابة
المادة 15
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطيران المدنى، ويمارس هذا سلطاته | طبقا للامر رقم 75-70 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1994 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 شوال عام 1403 ه 1975 المتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.