الباب الثالث — التنظيم والعمل المادة و : يسير المؤسسة مدير عام يمين يمرسوم، ويساعده مجلس.
المادة 11
يمارس المدير العام عمله تحست سلطة الوزير المكلف بالطيران المدني :
يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة - المدنية، وأمام العدالة.
يعد مسؤولا عن السير العام للمؤسسة، - م يتمتع بجميع صلاحيات التسيير والادارة لضمان حسن سير المؤسسة.
يعين في جميع الوظائف التي لم تتفسير كيفية أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، ويقوم بجميع العمليات التي لها علاقة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تقتضى موافقة سلطات أخرى.