الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
- أشغال الحفر واستغلال الموارد المائية بصفة عامة وجميع الاشغال الخاصة بالاعمال الكبرى لجلب الموارد المائية واستغلالها، أشغال تطهير المياه وتصفيتها، -
- الاشغال الضرورية لاستخدام التجهيزات الريفية، مد أنابيب المياه على اختلاف أنواعها، -
- اقامة محطات الضخ.
ويمكنها زيادة على ذلك، في حدود مهمتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والمالية التي ترتبط بأعمالها وتسهل تنميتها.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود أو الاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وتتخلى عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تحوزها لاية مؤسسة أو شركة أخرى تتعاقد معها بصفة ثانوية.
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بشار.