مرسوم رقم 83-456
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-456 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة بشار. 1975
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 18
يقع أى تعديل فى أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه.