مرسوم رقم 83-456
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-456 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة بشار. 1975
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسات
المادة 15
تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة، مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية، الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.