مرسوم رقم 83-456
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-456 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة بشار. 1975
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-65 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .