المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة .1983 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 9031 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 5.553.000 الثلاثاء 15 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1969 رقم الابواب الجدول «أ» (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف محتملة 51.000.000 رقم الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 56.553.000 الجدول «ب»
الاعتمادات المخصصة العناوين )دج وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 5.553.000 31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح - المختلفة وزارة الداخلية
- - مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1403 51.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 56.553.000 وزارة العدل - مرسوم مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 الموافق يوليو سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية 30 يونيو سنة 1983 يتضمن انهاء مهام - الجزائرية.
مدير التنظيم والادارة المحلية مستغانم. - -