مرسوم رقم 83-454
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-454 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1968
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (56.553.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في البابين المبينين في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم.