مرسوم رقم 83-454
· ج.ر عدد 31 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-454 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1968
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (56.553.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم.