المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يونيو سنة 190.
الشاذلي بن جديد 1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول شوال عام 1403 الجدول «ل»
رقم الابواب العناوين وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل -31 ΦΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.500.000 -31 11 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية 1.250.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية -33 المصالح الموجودة في الخارج القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية -- تسديد النفقات 500.000 700.000
34 - II المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النفقات 3.300,000 14-34 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 1.700.000 -34 15 المصالح الموجودة في الخارج الالبسة 150.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 1.200.000 القسم الخامس أشغال الصيانة -35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني 100.000 -35 II المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 1,000,000 القسم السابع مصاريف مختلفة -37 II نفقات تسيير المراكز الديبلوماسية الجديدة والقنصلية 6.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 17.900.000 الثلاثاء أول شوال عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853 رقم الابواب الجدول «ب» ب العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل العمل القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون الأجور ولواحقها 750.000 अ - 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعريضات والمنح المختلفة 9.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 2.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-14 الادارة المركزية - اللوازم 850.000
34 - M الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 2.100.000 90-34 الأدارة المركزية - حظيرة السيارات 700.000 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الايجار 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 17.900.000