مرسوم رقم 83-42
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 42 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للحديد والصلب أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان انجاز الاشغال. 220
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - احلال المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الجديد والصلب والعدانة، محل الشركة الوطنية للحديد والصلب، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بأشغال الحديد والصلب والعدانة، ابتداء من أول يناير سنة 1983،
2 - انتهاء الصلاحيات في مجال انجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب الامر رقم 64-276 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1964 المذكورة أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.