المادة 4
يحول الى مؤسسة التوزيع « أروقة تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية - سطيف » المستخدمون المرتبطون بسير مجموع للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع أعمال الشركة الوطنية المسماة والاروقة الجزائرية الجديدة التي كانت تمارسها عبر ولايات سطيف، والمسيلة، وجيجل.
الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها 1772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رمضان عام 1403 ه او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالتجأة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة التوزيع أروقة سطيف سيرا منتظما ومستمرا.