مرسوم رقم 83-415
· ج.ر عدد 27 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-435 مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحول إلى مؤسسة التوزيع و أروفة سطيف » الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية المسماة الأروقة الجزائرية الجديدة 1770
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما ياتي :
تحل مؤسسة التوزيع أروقة سطيف محل I - الشركة الوطنية المسماة « الاروقة الجزائرية الجديدة » بمقتضى اعمالها التي كانت تمارسها عبر ولايات سطيف والمسيلة وجيجل ابتداء من للجمهورية الجزائرية 1771