المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال ترويج منتجات الحديد والصلب تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب.