مرسوم رقم 83-39
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 39 مورخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد. 211
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في وهران.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال عملها، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.